The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 756

Article 756 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 756

مادة 756: يجب في كل حال ان تلصق اعلانات البيع في الاماكن الاتية على الاقل: 1 مقام المحجوز عليه 2 ابواب العقارات المحجوزة 3 دار البلدية, واذا لم تكن موجودة, فعلى باب منزل المختار في محل العقار 4 لوحة الاعلانات في دائرة المحكمة التي تجري لديها معاملات البيع

المادة 756 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/756/