Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 756

المادة 756 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 756

مادة 756: يجب في كل حال ان تلصق اعلانات البيع في الاماكن الاتية على الاقل: 1 مقام المحجوز عليه 2 ابواب العقارات المحجوزة 3 دار البلدية, واذا لم تكن موجودة, فعلى باب منزل المختار في محل العقار 4 لوحة الاعلانات في دائرة المحكمة التي تجري لديها معاملات البيع

المادة 756 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/756/