المادة 758
مادة 758: تقام المزايدة في جلسة خاصة تعقدها المحكمة المدنية, فينادي المباشر بالبيع مرددا مبلغ ثمن الطرح وتجري المزايدة تباعا, ويجوز للرئيس ان يعين حدا ادنى لكل مزيد
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 758 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 758: تقام المزايدة في جلسة خاصة تعقدها المحكمة المدنية, فينادي المباشر بالبيع مرددا مبلغ ثمن الطرح وتجري المزايدة تباعا, ويجوز للرئيس ان يعين حدا ادنى لكل مزيد
المادة 758 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/758/