Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 758

المادة 758 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 758

مادة 758: تقام المزايدة في جلسة خاصة تعقدها المحكمة المدنية, فينادي المباشر بالبيع مرددا مبلغ ثمن الطرح وتجري المزايدة تباعا, ويجوز للرئيس ان يعين حدا ادنى لكل مزيد

المادة 758 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/758/