The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 762

Article 762 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 762

مادة 762: منذ صدور الحكم القاضي بالاحالة, يحق للمشتري اخلائه في ظرف ثمان واربعين ساعة. واذا امتنع, فلرئيس دائرة الاجراء ان يخرجه منه بواسطة القوة العامة

المادة 762 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/762/