The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 778

Article 778 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 778

مادة 778: يحق لكل شخص في خلال الايام العشرة التي تلي الاحالة ان يقدم لدائرة الاجراء تصريحا يعرض به زيادة على الثمن

المادة 778 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/778/