المادة 778
مادة 778: يحق لكل شخص في خلال الايام العشرة التي تلي الاحالة ان يقدم لدائرة الاجراء تصريحا يعرض به زيادة على الثمن
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 778 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 778: يحق لكل شخص في خلال الايام العشرة التي تلي الاحالة ان يقدم لدائرة الاجراء تصريحا يعرض به زيادة على الثمن
المادة 778 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/778/