المادة 779
مادة 779: يجب على عارض الزيادة ان يقطع في تصريحه عهدا على نفسه بأنه يشتري العقار بثمن يربوا على الثمن الاصلي المقرر في الاحالة, بمقدار سدسه
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 779 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 779: يجب على عارض الزيادة ان يقطع في تصريحه عهدا على نفسه بأنه يشتري العقار بثمن يربوا على الثمن الاصلي المقرر في الاحالة, بمقدار سدسه
المادة 779 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/779/