المادة 778
مادة 778: يحق لكل شخص في خلال الايام العشرة التي تلي الاحالة ان يقدم لدائرة الاجراء تصريحا يعرض به زيادة على الثمن
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 778 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 778: يحق لكل شخص في خلال الايام العشرة التي تلي الاحالة ان يقدم لدائرة الاجراء تصريحا يعرض به زيادة على الثمن
المادة 778 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/778/