The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 8

Article 8 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 8

مادة 8: يحق لقضاة الصلح, فيما خلا دعاوي الافلاس رؤيتها في المحكمة البدائية, ان يفصلوا في الدرجة الاخيرة, الدعاوي الشخصية المختصة بالمنقول اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية, ويحق لهم ان يحكموا احكاما قابلة للاستئناف في تلك الدعاوي اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية

المادة 8 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/8/