Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 8

مادة 8: يحق لقضاة الصلح, فيما خلا دعاوي الافلاس رؤيتها في المحكمة البدائية, ان يفصلوا في الدرجة الاخيرة, الدعاوي الشخصية المختصة بالمنقول اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية, ويحق لهم ان يحكموا احكاما قابلة للاستئناف في تلك الدعاوي اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية

المادة 8 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/8/