المادة 803
مادة 803: يحق لكل دائن وللمحجوز عليه في خلال خمسة ايام تبتديء. من تاريخ وصول التبليغ اليهما, ان يعترضا على لائحة التوزيع لدى المحكمة المدنية, بأن يطلبا استحضار المعترض على ديونهم او على درجة ترتيبها
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 803 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 803: يحق لكل دائن وللمحجوز عليه في خلال خمسة ايام تبتديء. من تاريخ وصول التبليغ اليهما, ان يعترضا على لائحة التوزيع لدى المحكمة المدنية, بأن يطلبا استحضار المعترض على ديونهم او على درجة ترتيبها
المادة 803 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/803/