المادة 803
مادة 803: يحق لكل دائن وللمحجوز عليه في خلال خمسة ايام تبتديء. من تاريخ وصول التبليغ اليهما, ان يعترضا على لائحة التوزيع لدى المحكمة المدنية, بأن يطلبا استحضار المعترض على ديونهم او على درجة ترتيبها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 803 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 803: يحق لكل دائن وللمحجوز عليه في خلال خمسة ايام تبتديء. من تاريخ وصول التبليغ اليهما, ان يعترضا على لائحة التوزيع لدى المحكمة المدنية, بأن يطلبا استحضار المعترض على ديونهم او على درجة ترتيبها
المادة 803 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/803/