The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 805

Article 805 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 805

مادة 805: تنفيذا للائحة التوزيع, سواء كان حبيا او قضائيا, يسلم مأمور الاجراء الى كل دائن سندا معادلا لمبلغ حصته على صندوق المصرف الذي اودع فيه المال

المادة 805 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/805/