The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 81

Article 81 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 81

مادة 81: يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الاتي, والا استهدفت للرد: اولا: الدفع بايجاب الكفالة, عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء ثانيا: الدفع باللاصلاحية الدولية ثالثا: الدفع باللاصلاحية المطلقة رابعا: الدفع باللاصلاحية النسبية خامسا: الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم سادسا: الدفع المبني على بطلان الاستحضار سابعا: الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع ثامنا: الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة تاسعا: دفوع الاستمهال, ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد عاشرا: الدفع بطلب تبيلغ الاوراق

المادة 81 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/81/