Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 81

المادة 81 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 81

مادة 81: يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الاتي, والا استهدفت للرد: اولا: الدفع بايجاب الكفالة, عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء ثانيا: الدفع باللاصلاحية الدولية ثالثا: الدفع باللاصلاحية المطلقة رابعا: الدفع باللاصلاحية النسبية خامسا: الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم سادسا: الدفع المبني على بطلان الاستحضار سابعا: الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع ثامنا: الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة تاسعا: دفوع الاستمهال, ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد عاشرا: الدفع بطلب تبيلغ الاوراق

المادة 81 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/81/