المادة 813
مادة 813: يجوز للمديون عند توقيفه ان يطلب المثول لدى رئيس المحكمة بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة. فاذا ظهر للرئيس ان الشروط القانونية اللازمة لحبسه لم تراع, امكنه ان يصدر قرارا باطلاق سراحه
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 813 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 813: يجوز للمديون عند توقيفه ان يطلب المثول لدى رئيس المحكمة بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة. فاذا ظهر للرئيس ان الشروط القانونية اللازمة لحبسه لم تراع, امكنه ان يصدر قرارا باطلاق سراحه
المادة 813 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/813/