المادة 813
مادة 813: يجوز للمديون عند توقيفه ان يطلب المثول لدى رئيس المحكمة بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة. فاذا ظهر للرئيس ان الشروط القانونية اللازمة لحبسه لم تراع, امكنه ان يصدر قرارا باطلاق سراحه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 813 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 813: يجوز للمديون عند توقيفه ان يطلب المثول لدى رئيس المحكمة بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة. فاذا ظهر للرئيس ان الشروط القانونية اللازمة لحبسه لم تراع, امكنه ان يصدر قرارا باطلاق سراحه
المادة 813 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/813/