المادة 829
مادة 829: يجب ان يحدد العقد التحكيمي المسألة او المسائل المتنازع عليها, وان يتضمن تعيين المحكم او المحكمين مع تعيين اجرهم ويجوز ان يقضي بتطبيق قانون اجنبي او عرف اجنبي. ولا يجوز اثباته بشهود ولا بقرائن
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 829 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 829: يجب ان يحدد العقد التحكيمي المسألة او المسائل المتنازع عليها, وان يتضمن تعيين المحكم او المحكمين مع تعيين اجرهم ويجوز ان يقضي بتطبيق قانون اجنبي او عرف اجنبي. ولا يجوز اثباته بشهود ولا بقرائن
المادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/829/