المادة 829
مادة 829: يجب ان يحدد العقد التحكيمي المسألة او المسائل المتنازع عليها, وان يتضمن تعيين المحكم او المحكمين مع تعيين اجرهم ويجوز ان يقضي بتطبيق قانون اجنبي او عرف اجنبي. ولا يجوز اثباته بشهود ولا بقرائن
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 829: يجب ان يحدد العقد التحكيمي المسألة او المسائل المتنازع عليها, وان يتضمن تعيين المحكم او المحكمين مع تعيين اجرهم ويجوز ان يقضي بتطبيق قانون اجنبي او عرف اجنبي. ولا يجوز اثباته بشهود ولا بقرائن
المادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/829/