المادة 842
مادة 842: يجب على المحكمين ان يصدروا قراراهم في خلال الشهر الذي يلي قبولهم لوظائفهم اذا كان العقد التحكيمي لم يعين لهم مهلة اخرى- اذا قرروا اجراء تحقيق, لزمهم ان يفصلوا القضية في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي اجراء هذا التحقيق
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 842 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 842: يجب على المحكمين ان يصدروا قراراهم في خلال الشهر الذي يلي قبولهم لوظائفهم اذا كان العقد التحكيمي لم يعين لهم مهلة اخرى- اذا قرروا اجراء تحقيق, لزمهم ان يفصلوا القضية في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي اجراء هذا التحقيق
المادة 842 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/842/