Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 842

المادة 842 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 842

مادة 842: يجب على المحكمين ان يصدروا قراراهم في خلال الشهر الذي يلي قبولهم لوظائفهم اذا كان العقد التحكيمي لم يعين لهم مهلة اخرى- اذا قرروا اجراء تحقيق, لزمهم ان يفصلوا القضية في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي اجراء هذا التحقيق

المادة 842 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/842/