المادة 842
مادة 842: يجب على المحكمين ان يصدروا قراراهم في خلال الشهر الذي يلي قبولهم لوظائفهم اذا كان العقد التحكيمي لم يعين لهم مهلة اخرى- اذا قرروا اجراء تحقيق, لزمهم ان يفصلوا القضية في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي اجراء هذا التحقيق
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 842 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 842: يجب على المحكمين ان يصدروا قراراهم في خلال الشهر الذي يلي قبولهم لوظائفهم اذا كان العقد التحكيمي لم يعين لهم مهلة اخرى- اذا قرروا اجراء تحقيق, لزمهم ان يفصلوا القضية في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي اجراء هذا التحقيق
المادة 842 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/842/