The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 846

Article 846 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 846

مادة 846: ان الحكم الذي ينقطع عن وظيفته لسبب من الاسباب يستبدل بحكم اخر يعينه الفريق الذي عين الحكم الاول. واذا كان حكما اضافيا تولى الفريقان تعيين خلفه. واذا لم يتفقا, عينه رئيس المحكمة

المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/846/