المادة 846
مادة 846: ان الحكم الذي ينقطع عن وظيفته لسبب من الاسباب يستبدل بحكم اخر يعينه الفريق الذي عين الحكم الاول. واذا كان حكما اضافيا تولى الفريقان تعيين خلفه. واذا لم يتفقا, عينه رئيس المحكمة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 846: ان الحكم الذي ينقطع عن وظيفته لسبب من الاسباب يستبدل بحكم اخر يعينه الفريق الذي عين الحكم الاول. واذا كان حكما اضافيا تولى الفريقان تعيين خلفه. واذا لم يتفقا, عينه رئيس المحكمة
المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/846/