Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 49

المادة 49 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 49

لا يجوز اصدار حوالة صرف الا بعد التثبت من الامور التالية:

1 ـ اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات.

2 ـ صحة حسابات النفقة.

3 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية.

المادة 49 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/49/