المادة 17
لا يجوز ان تتضمن ورقة الاقتراع الا اسم المرشح فقط. وتعتبر لاغية كل ورقة اقتراع تحمل توقيعا او علامة او عبارة ولو لم تنم عن شخصية صاحبها.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 No repeal recorded
Article 17 of Legislative decree No. 18 of 13 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز ان تتضمن ورقة الاقتراع الا اسم المرشح فقط. وتعتبر لاغية كل ورقة اقتراع تحمل توقيعا او علامة او عبارة ولو لم تنم عن شخصية صاحبها.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/17/