The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Legislative decree No. 18 of 13 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

لا يقبل الطعن في صحة الانتخاب الا من المرشح الخاسر وذلك لعلة الخداع والتزوير او لعلة مخالفة الاصول الانتخابية المرسومة اعلاه مخالفة جوهرية يترتب عليها فقدان النصاب القانوني للانتخاب .

ويقدم الطعن في يومين من اعلان النتيجة الانتخابية الى اللجنة التي يصار الى انتخابها في جلسة انتخاب المفتي وفقا للمادة التالية.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/18/