المادة 17
لا يجوز ان تتضمن ورقة الاقتراع الا اسم المرشح فقط. وتعتبر لاغية كل ورقة اقتراع تحمل توقيعا او علامة او عبارة ولو لم تنم عن شخصية صاحبها.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان تتضمن ورقة الاقتراع الا اسم المرشح فقط. وتعتبر لاغية كل ورقة اقتراع تحمل توقيعا او علامة او عبارة ولو لم تنم عن شخصية صاحبها.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/17/