المادة 30
يحدد مفتي الجمهورية موعد انتخاب مفتي المحافظة ويبلغه لرئيس الاوقاف المحلي بواسطة مديرية الاوقاف لاذاعته على الناخبين في منطقته ولا يجوز تأجيل موعد الانتخاب مدة تزيد عن ثلاثة اشهر من خلو مركز الافتاء المحلي.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 No repeal recorded
Article 30 of Legislative decree No. 18 of 13 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
يحدد مفتي الجمهورية موعد انتخاب مفتي المحافظة ويبلغه لرئيس الاوقاف المحلي بواسطة مديرية الاوقاف لاذاعته على الناخبين في منطقته ولا يجوز تأجيل موعد الانتخاب مدة تزيد عن ثلاثة اشهر من خلو مركز الافتاء المحلي.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/30/