The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Legislative decree No. 18 of 13 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

يجري الانتخاب برئاسة مندوب عن مفتي الجمهورية يكون من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى يعاونه رئيس الاوقاف المحلي وعند عدم وجوده يقوم بهذه المعاونة من ينتدبه مدير الاوقاف العام كأمين سر لضبط وقائع الاجتماع واثبات نتيجة الانتخاب وذلك وفقا للاصول الانتخابية المرسومة في المواد السابقة.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/31/