المادة 30
يحدد مفتي الجمهورية موعد انتخاب مفتي المحافظة ويبلغه لرئيس الاوقاف المحلي بواسطة مديرية الاوقاف لاذاعته على الناخبين في منطقته ولا يجوز تأجيل موعد الانتخاب مدة تزيد عن ثلاثة اشهر من خلو مركز الافتاء المحلي.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد مفتي الجمهورية موعد انتخاب مفتي المحافظة ويبلغه لرئيس الاوقاف المحلي بواسطة مديرية الاوقاف لاذاعته على الناخبين في منطقته ولا يجوز تأجيل موعد الانتخاب مدة تزيد عن ثلاثة اشهر من خلو مركز الافتاء المحلي.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/30/