Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

يجري الانتخاب برئاسة مندوب عن مفتي الجمهورية يكون من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى يعاونه رئيس الاوقاف المحلي وعند عدم وجوده يقوم بهذه المعاونة من ينتدبه مدير الاوقاف العام كأمين سر لضبط وقائع الاجتماع واثبات نتيجة الانتخاب وذلك وفقا للاصول الانتخابية المرسومة في المواد السابقة.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/31/