المادة 46
مادة 46: يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين.
نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار No repeal recorded
Article 46 of Decree No. 523 of 13 Oct 1977. Published in Official Gazette issue 37 of 3 Nov 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 46: يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين.
المادة 46 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/46/