The whole text

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار No repeal recorded

المادة 47

Article 47 of Decree No. 523 of 13 Oct 1977. Published in Official Gazette issue 37 of 3 Nov 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 47

مادة 47: يشترط في كل اجير: 1- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة "ه" من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. 2- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء مهمته, وعليه ان يبرز شهادة صحية صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 3- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 4- ان يكون حائزا المؤهلات المنصوص عليها في الجدول رقم (5) الملحق بهذا النظام. 5- ان يجتاز بنجاح امتحانا لهذه الغاية ينظمه مكتب المجلس , وذلك باستثناء استخدام الحجاب والخدم.

المادة 47 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/47/