المادة 46
مادة 46: يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين.
نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل
المادة 46 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 46: يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين.
المادة 46 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/46/