Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

مادة 47: يشترط في كل اجير: 1- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة "ه" من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. 2- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء مهمته, وعليه ان يبرز شهادة صحية صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 3- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 4- ان يكون حائزا المؤهلات المنصوص عليها في الجدول رقم (5) الملحق بهذا النظام. 5- ان يجتاز بنجاح امتحانا لهذه الغاية ينظمه مكتب المجلس , وذلك باستثناء استخدام الحجاب والخدم.

المادة 47 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/47/