المادة 123
مادة 123: تعفى طلبات تصحيح الخطأ المادي من الرسوم والغرامات القضائية فقط
نظام مجلس شورى الدولة Repealed ملغى
Article 123 of Legislative decree No. 119 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. Status: repealed.
مادة 123: تعفى طلبات تصحيح الخطأ المادي من الرسوم والغرامات القضائية فقط
المادة 123 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/123/