المادة 124
مادة 124: يفصل في قضايا المعونة القضائية احد قضاة الهيئة يعينه الرئيس ويكون قراره قابلا الاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما
نظام مجلس شورى الدولة Repealed ملغى
Article 124 of Legislative decree No. 119 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. Status: repealed.
مادة 124: يفصل في قضايا المعونة القضائية احد قضاة الهيئة يعينه الرئيس ويكون قراره قابلا الاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما
المادة 124 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/124/