Read this page in English
النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى

المادة 124

المادة 124 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 124

مادة 124: يفصل في قضايا المعونة القضائية احد قضاة الهيئة يعينه الرئيس ويكون قراره قابلا الاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما

المادة 124 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/124/