Read this page in English
النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى

المادة 61

المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 61

مادة 61: ترفع مراجعات الافراد باستدعاء يودع قلم المجلس ويجب ان يشتمل هذا الاستدعاء على ما يلي: 1- اسم المستدعي وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعند الاقتضاء اسم المستدعي بوجهه وشهرته ومهنته ومحل اقامته. 2- موضوع الاستدعاء وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء. 3- ذكر الاوراق المرفقة بالاستدعاء 4- تعيين محام, ويكون توقيع المحامي على الاستدعاء او اللائحة الجوابية بمثابة اختيار من موكله محل اقامة في مكتبه. يوضع على الاستدعاء الطابع القانوني

المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/61/