Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 17/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

يقوم رئيس اللجنة التحكيمية البدائية رئيس اللجنة التحكيمية العليا عند البدائية او رئيس اللجنة التحكيمية العليا عند الاقتضاء مقام رئيس دائرة الاجراء ويأمر بناء لطلب المستأجر او سائر اصحاب الحقوق بوضع اشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار العينية. ويتحول الحجز الاحتياطي الى تنفيذي بتاريخ صدور الحكم النهائي. تسجل اشارة الدعوى المتعلقة باعادة البناء على صحيفة العقار العينية.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/244556/article/27/