المادة 176
يجوز للقاضي ان يأمر باحضار الاوراق او الاسناد الرسمية المطلوبة للتطبيق عليها من الجهة التي تكون بها, او ينتقل مع خبير معين منه الى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 176 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
يجوز للقاضي ان يأمر باحضار الاوراق او الاسناد الرسمية المطلوبة للتطبيق عليها من الجهة التي تكون بها, او ينتقل مع خبير معين منه الى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.
المادة 176 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/176/