The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 177

Article 177 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 177

اذا قرر القاضي دعوة الخصم الذي انكر الخط او التوقيع المنسوب اليه على الورقة او السند, للحضور بنفسه في موعد معين للاستكتاب وامتنع عن الحضور بغير عذر مقبول, جاز الحكم بصحة الورقة او السند.

المادة 177 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/177/