Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 176

المادة 176 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 176

يجوز للقاضي ان يأمر باحضار الاوراق او الاسناد الرسمية المطلوبة للتطبيق عليها من الجهة التي تكون بها, او ينتقل مع خبير معين منه الى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.

المادة 176 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/176/