المادة 307
اذا كان حائز المنقول قد اشتراه في سوق عامة او من بائع يبيع امثاله, فلا يجبر على اعادته لمستحقه الا مقابل الثمن الذي دفعه, وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بالاسناد المحررة لحاملها.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 307 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كان حائز المنقول قد اشتراه في سوق عامة او من بائع يبيع امثاله, فلا يجبر على اعادته لمستحقه الا مقابل الثمن الذي دفعه, وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بالاسناد المحررة لحاملها.
المادة 307 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/307/