Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 307

المادة 307 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 307

اذا كان حائز المنقول قد اشتراه في سوق عامة او من بائع يبيع امثاله, فلا يجبر على اعادته لمستحقه الا مقابل الثمن الذي دفعه, وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بالاسناد المحررة لحاملها.

المادة 307 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/307/