The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 505

Article 505 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 505

تنقطع المحاكمة ما لم تكن قد اختتمت في الحالات التالية:

1- وفاة احد الخصوم في الدعاوى القابلة للانتقال.

2- فقد احد الخصوم اهلية التقاضي.

3- زوال صفة من كان يمثل الخصم في الدعوى كنائب قانوني عنه. يسري الانقطاع حكما منذ ابلاغ سببه الى الخصم الآخر.

المادة 505 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/505/