Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 505

المادة 505 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 505

تنقطع المحاكمة ما لم تكن قد اختتمت في الحالات التالية:

1- وفاة احد الخصوم في الدعاوى القابلة للانتقال.

2- فقد احد الخصوم اهلية التقاضي.

3- زوال صفة من كان يمثل الخصم في الدعوى كنائب قانوني عنه. يسري الانقطاع حكما منذ ابلاغ سببه الى الخصم الآخر.

المادة 505 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/505/