المادة 131
يجوز اصدار سندات رهنية وانما يكون اصدارها وفاقا لاحكام القرار الصادر من المفوض السامي عدد 77 ل.ر المؤرخ في 26 ايار سنة 1933.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 131 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
يجوز اصدار سندات رهنية وانما يكون اصدارها وفاقا لاحكام القرار الصادر من المفوض السامي عدد 77 ل.ر المؤرخ في 26 ايار سنة 1933.
المادة 131 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/131/