المادة 270
واذا كان الشيء الموضوع تأمينا اسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المديون اذا دعي لدفع ان يؤدي المال الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 270 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
واذا كان الشيء الموضوع تأمينا اسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المديون اذا دعي لدفع ان يؤدي المال الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد.
المادة 270 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/270/