The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 278

Article 278 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 278

ان الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم او استقلالهم في العمل. ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ بسبب غير استبدادي, ان يستفيدوا من مهلة الاعلان المسبق المقررة عرفا بشرط ان يكون التمثيل التجاري مهنهم الوحيدة.

واذا كان الممثل التجاري وكيلا لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب وهيئة مستخدمين وادارة ونفقات عامة يجوز معها اعتبارا صاحب مشروع حقيقي للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجرا.

المادة 278 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/278/