Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 278

المادة 278 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 278

ان الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم او استقلالهم في العمل. ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ بسبب غير استبدادي, ان يستفيدوا من مهلة الاعلان المسبق المقررة عرفا بشرط ان يكون التمثيل التجاري مهنهم الوحيدة.

واذا كان الممثل التجاري وكيلا لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب وهيئة مستخدمين وادارة ونفقات عامة يجوز معها اعتبارا صاحب مشروع حقيقي للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجرا.

المادة 278 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/278/